صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتحولات السريعة في مجال الأوراق التجارية وتماشيا مع السياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال، خصوصا لمواجهة ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد التي تخلّف آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية على المستثمرين والمتعاملين.
ويهدف المشروع إلى تحيين الكتاب الثالث من مدونة التجارة عبر إدراج أحكام جديدة تعزز المرونة في المعاملات التجارية والمالية، وتضمن الأمن القانوني وتحسّن كفاءة النظام التجاري، مع تجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية الناتجة عن التطورات الحديثة في التعامل بالأوراق التجارية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص الجديد، تخفيض الغرامة المفروضة على الساحب من 25% إلى 2% فقط من قيمة الشيك عند تسوية الوضعية، مع وقف المتابعة الجنائية بعد الأداء. كما تم إقرار نظام المصالحة في مختلف مراحل الدعوى وحتى أثناء تنفيذ العقوبة، بحيث يؤدي التنازل عن الشكوى إلى إسقاط المتابعة، فضلا عن الإعفاء من العقوبة في بعض الحالات، مثل الجرائم المرتكبة بين الأصول والفروع.
كما يمنح المشروع مهلة إضافية للساحب تصل إلى 30 يوما قابلة للتمديد لمثلها، بناءً على إشعار من النيابة العامة، لتوفير المؤونة اللازمة، مع إمكانية إخضاع المعني بالأمر للمراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب


تعليقات الزوار ( 0 )