وزير الفلاحة يؤكد سلامة الجبن القابل للدهن المتداول في الأسواق المغربية

رئيس التحرير7 مارس 2026آخر تحديث :
وزير الفلاحة يؤكد سلامة الجبن القابل للدهن المتداول في الأسواق المغربية

 

 

 

الصحراء بلوس 

 

 

 

 

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي حول سلامة مكونات الجبن القابل للدهن المسوق بالمغرب وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية، أن منتجات الجبن المتداولة في الأسواق المغربية آمنة صحياً، مشيراً إلى أن المواد المضافة المستعملة في تصنيعها هي نفسها المعتمدة في منتجات مماثلة تُسوق بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

 

وأوضح البواري، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يباشر سنوياً مخططاً وطنياً للمراقبة والرصد يشمل الحليب ومشتقاته، حيث تم خلال سنة 2025 أخذ 1211 عينة من الحليب ومشتقاته وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية، مؤكداً أن النتائج أظهرت سلامة جميع العينات التي خضعت للفحص.

 

 

وفيما يتعلق بوجود بعض المضافات الغذائية في الجبن القابل للدهن والجبن المذوب، فإن المكتب يؤكد أن هذه المضافات من قبيل فوسفات ثلاثي الكالسيوم (341) والكارجينان (E407) والبوليفوسفات (E452)، مرخص باستعمالها بالمغرب، كما أنها معتمدة وفق الدستور الغذائي العالمي، ومرخص لها أيضاً بموجب التشريعات المعمول بها بعدد من الدول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، على سبيل المثال لا الحصر.

 

 

وأشار البواري إلى أن المنتجات التي تحتوي على هذه المضافات تُسوق أيضاً في الأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتولى ترخيص ومراقبة وتتبع المؤسسات العاملة في إنتاج وتحويل ومعالجة وتخزين ونقل الحليب ومشتقاته، بهدف ضمان احترام الممارسات الصحية والإنتاجية الجيدة واعتماد أنظمة المراقبة الذاتية وتتبع منتجات الحليب ومشتقاته المسوقة.

 

 

وأكد  أنه “طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 83.13 حول زجر الغش في البضائع، تقوم مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي المنتجة محليا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير”.

 

 

وتنص المادة 4 من القانون رقم 28.07 سالف الذكر على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية، أو استيراده أو تصديره، إذا كان من شأنه أن يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك. كما تمنع هذه المادة استيراد أو عرض أو تصدير أو تقديم أية مادة معدة لتغذية الحيوانات إذا ثبت أنها تشكل خطرا عليها.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة