الصحراء بلوس
عرف مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، مجموعة من التعديلات الجديدة، شملت عددا من المواد التي كانت موضوع ملاحظات المحكمة الدستورية سابقا.
وحسب وزير العدل، فقد شملت التعديلات المادة 17 من المشروع، والتي تنص على ضبط حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن تطلب التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وتم تعديل المادة 90 المرتبطة بعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، وعلى رأسها احترام حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، إلى جانب تعديل المادتين 107 و364، حيث تكرّس حق المتقاضين في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي والتعقيب عليها أمام المحاكم الإدارية، سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، كما تم تعديل المادتين 408 و410، بما يحد من التداخل في الاختصاصات ويعزز وحدة الاجتهاد القضائي، في حالات تجاوز القضاة لسلطاتهم أو في إطار التشكك المشروع.
ووفق التعديلات، فقد تم إسناد تدبير النظام المعلوماتي وقاعدة المعطيات المرتبطة به، إلى السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه، في خطوة تروم تعزيز استقلالية السلطة القضائية في المجال الرقمي.





